State Council 01/04/2019
شورى حكم رقم : 563 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 563/2019
- Date
- 01/04/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال شكلا لان المستدعي لم يبين المرتكز القانوني والواقعي لمطلبه واللازم لتحديد اطار النزاع، الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة.
واستطرادا ان فسخ الادارة العقد مع المستدعي يجد ما يبرره من حيث الواقع المتمثل بالعقوبات التأديبية والجزائية التي انزلت بحقه، وايضا من حيث القانون لجهة ان مقتضيات حسن سير المرفق العام تتطلب انهاء الرابطة التعاقدية، علما بان المادة 50 من القانون رقم 17/90 اعطت مجلس القيادة للامن الداخلي الحق في رفض تجديد عقد المتطوع بسبب سوء السلوك.
Cited