Rulings

State Council 01/04/2019

شورى حكم رقم : 563 /2019

Court
شورى
Number
563/2019
Date
01/04/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال شكلا لان المستدعي لم يبين المرتكز القانوني والواقعي لمطلبه واللازم لتحديد اطار النزاع، الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة.

واستطرادا ان فسخ الادارة العقد مع المستدعي يجد ما يبرره من حيث الواقع المتمثل بالعقوبات التأديبية والجزائية التي انزلت بحقه، وايضا من حيث القانون لجهة ان مقتضيات حسن سير المرفق العام تتطلب انهاء الرابطة التعاقدية، علما بان المادة 50 من القانون رقم 17/90 اعطت مجلس القيادة للامن الداخلي الحق في رفض تجديد عقد المتطوع بسبب سوء السلوك.

Cited

Texts it relies on