النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 6

المادة 6

تنظم الوحدات على النحو الاتي:

1- هيئة الاركان:

وتضم الشعب المنوط بها اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات الى المدير العام.

2- الادارة المركزية:

وتضم القطعات الادارية والفنية المنوط بها ادارة اموال واعتدة ولوازم قوى الامن الداخلي والابنية العائدة لها او الموضوعة بتصرفها.

3- ادارة الخدمات الاجتماعية:

وتضم مجلة قوى الامن الداخلي والصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمراسيم لصالح قوى الامن الداخلي والمؤسسات التابعة لهذه الصناديق والنوادي وسائر الخدمات الثقافية والفكرية والاجتماعية.

4- الدرك الاقليمي:

وتضم جميع القطاعات العاملة خارج بيروت , باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى.

5- القوى السيارة:

تشكل هذه القوى الاحتياط العام في قوى الامن الداخلي الذي يجب ان يعد, حجما وتنظيما وتجهيزا وتدريبا, لعمليات حفظ النظام وتوطيد الامن لا سيما الهامة منها وذلك في المناطق اللبنانية كافة, وهي تضم جميع القطعات السيارة المستقرة في بيروت وخارجها.

6- شرطة بيروت :

تشمل صلاحياتها النطاق الاقليمي لمدينة بيروت , وتضم القطعات العاملة فيها باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى.

7- الشرطة القضائية:

تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية, وتضم قطعات الضابطة العلمية والضابطة السياحية وقطعات مكافحة الجرائم والبحث والاستقصاء عنها.

8- جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة:

تشمل صلاحياته جميع الاراضي اللبنانية, ويضم جميع القطعات المنوط بها حراسة دور البعثات الدبلوماسية في لبنان والمؤسسات التابعة لها وكذلك الادارات والمؤسسات العامة.

9- معهد قوى الامن الداخلي:

ويضم جميع كليات ومدارس قوى الامن الداخلي ومراكز التدريب فيها.

المادة 6 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/6/