المادة 7
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها وقطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها وقطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.
المادة 7 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/7/