المادة 79
1- تدرج اسماء الضباط من كل رتبة على جدول الترقية بالاقدمية وفقا لاحكام المادة 67 من هذا القانون, وتجري الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول.
2- تجري ترقية الضباط في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام باستثناء الترقية لرتبتي ملازم وملازم اول, وترقية الضباط الذين يعتبرون شهداء الواجب وفقا لما هو محدد في البند 2 من المادة 85 من هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.