النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 98

المادة 98

1- لا يجوز تعيين او استخدام رجال قوى الامن الداخلي في القطعات الاقليمية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم.

2- تحدد القطعات الاقليمية بتعليمات من المدير العام.

المادة 98 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/98/