المادة 98
1- لا يجوز تعيين او استخدام رجال قوى الامن الداخلي في القطعات الاقليمية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم.
2- تحدد القطعات الاقليمية بتعليمات من المدير العام.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force
1- لا يجوز تعيين او استخدام رجال قوى الامن الداخلي في القطعات الاقليمية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم.
2- تحدد القطعات الاقليمية بتعليمات من المدير العام.
المادة 98 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/98/