النص الكامل

قانون التنظيم المدني نافذ

المادة 18

المادة 18

يحق للادارات ان تستملك المساحات المبينة في التصميم والمعدة للمصالح العامة كالشوارع والطرقات والساحات والحدائق والابنية العامة الخ... كما يحق لها استملاك كامل المساحات موضوع التصميم او تلك العائدة لمنطقة منه, والاملاك المكتسبة على هذه الصورة يمكن بيعها بالمزاد العلني اذا اقتضى الامر بعد تنفيذ اشغال الترتيب او الافراز او الضم والفرز, كما يمكن استثمارها مباشرة من قبل الادارة او انشاء ابنية عليها وبيعها او تأجيرها بصورة دائمة, او العودة الى بيعها بعد ذلك. على الادارة او البلدية المعنية ان تستملك بموجب مرسوم المساحات المتبقية من العقار اذا كانت غير صالحة للبناء وذلك لمصلحة المالكين المجاورين كل تجاه واجهة عقاره وبناء لطلبهم كل تجاه واجهة عقاره.

وعلى المالكين بناء لطلب الادارة, ان يؤمنوا القيمة التقديرية لهذه المساحة مع كفالة مصرفية تؤمن المبالغ التي قد يحكم بها على الادارة نتيجة لهذا الاستملاك.

تقوم الادارة او البلدية المعنية مقام المالك المجاور الذي يمتنع عن الشراء. تطبق ايضا احكام الفقرة السابقة على المساحات المتبقية, كما هو وارد اعلاه, من الاستملاكات الحاصلة قبل وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ.

المادة 18 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244511/article/18/