المادة 1
(عدلت بموجب قانون 229 / 2012 ) (عدلت بموجب قانون 215 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 438 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 2 / 1989 )
ينشا مجلس اعلى للتنظيم المدني يتالف من:
- المدير العام للتنظيم المدني - رئيسا.
- المدير العام لوزارة العدل او من ينتدبه من القضاة- عضوا.
- المدير العام لوزارة الداخلية او من ينتدبه من موظفي وزارة الداخلية - عضوا.
- المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل - عضوا.
- المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان والتعاونيات او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الاسكان والتعاونيات - عضوا.
- رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار او من ينتدبه - عضوا.
- نقيب المهندسين في بيروت او من ينتدبه - عضوا.
- مجاز اختصاصي في علم الاجتماع - عضوا.
- مجاز اختصاصي في هندسة تنظيم المدن وملم بحماية البيئة - عضوا.
- مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية - عضوا.
يعين الاعضاء الثلاثة المجازون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويعين عضو رديف لكل منهم ليحل محل العضو الاصيل في حال تغيبه.
- المدير العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- المدير العام لوزارة البيئة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة البيئة.
- نقيب المهندسين في محافظة الشمال او من ينتدبه عضوا
يعتبر العضو مستقيلا حكما اذا تغيب دون عذر, هو شخصيا او من ينتدبه, عن ثلاث جلسات متتالية, او اذا تغيب شخصيا دون عذر عن ثلاث جلسات متتالية ولم ينتدب احدا ليقوم مقامه ويقوم وزير الاشغال العامة والنقل بتكليف من يقوم مقامه من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل في الوزارة التي ينتمي اليها العضو المستقيل وبعد موافقة الوزير المختص بالنسبة لوزارات الداخلية والاسكان والتعاونيات ومن بين المهندسين المسجلين في نقابة بيروت بالنسبة لنقيب المهندسين. ومن بين موظفي مجلس الانماء والاعمار بالنسبة لرئيس ادارة البرامج.
تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه. وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
تلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتظيم المدني.
تحدد تعويضات الرئيس واعضاء وامانة سر المجلس بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل.
- المدير العام لوزارة الزراعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل من موظفي وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة .
- المدير العام لوزارة الصناعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل من موظفي وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 2 تاريخ 05/01/1989, المادة 1, 12/01/1989
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من: - المدير العام للتنظيم المدني - رئيسا - المدير العام لوزارة العدل او من ينتدبه من القضاة - عضوا - المدير العام لوزارة الخارجية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل من موظفي وزارة الداخلية - عضوا - المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة ولانقل او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل - عضوا - المدير العام للاسكان والتعاونيات او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الاسكان والتعاونيات - عضوا - رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار او من ينتدبه - عضوا - نقيب المهندسين في بيروت او من ينتدبه - عضوا - مجاز اختصاصي في علم الاجتماع - عضوا - مجاز اختصاصي في هندسة التنظيم المدني وملم بحماية البيئة - عضوا - مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية - عضوا يعين الاعضاء الثلاثة المجازون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويعين عضو رديف لكل منهم ليحل محل العضو الاصيل في حال تغيبه يعتبر العضو مستقيلا حكما اذا تغيب دون عذر, هو شخصيا او من ينتدبه, عن ثلاث جلسات متتالية, او اذا تغيب شخصيا دون عذر عن ثلاث جلسات متتالية ولم ينتدب احدا ليقوم مقامه ويقوم وزير الاشغال العامة والنقل بتكليف من يقوم مقامه من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل في الوزارة التي ينتمي اليها العضو المستقيل وبعد موافقة الوزير المختص بالنسبة لوزارات الداخلية والاسكان والتعاونيات ومن بين المهندسين المسجلين في نقابة بيروت بالنسبة لنقيب المهندسين. ومن بين موظفي مجلس الانماء والاعمار بالنسبة لرئيس البرامج. تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه. وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا. تلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني. تحدد تعويضات الرئيس واعضاء وامانة سر المجلس بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 438 تاريخ 17/08/1995, المادة 1, 24/08/1995
مادة 1: اضيف الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني المنشأ بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 69 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بقانون التنظيم المدني العضوان الاتيان: - المدير العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الشؤون البلدية والقروية. - المدير العام لوزارة البيئة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة البيئة.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 229 تاريخ 22/10/2012, المادة 1, 25/10/2012
يضاف الى أعضاء المجلس الأعلى للتنطيم المدني، المنصوص عنه في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني):
«- المدير العام لوزارة الزراعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل من موظفي وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة.
- المدير العام لوزارة الصناعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل من موظفي وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة».