المادة 2
المجلس الاعلى للتنظيم المدني هو الجهاز المختص في شؤون التنظيم المدني والقروي ويتولى, بصورة خاصة, ابداء رأيه في المواضيع التالية:
- تصاميم وانظمة المدن والقرى وتصاميم تصنيف المناطق.
- مشاريع المراسيم الرامية الى انشاء الشركات العقارية واستملاك المناطق واجراء الضم والفرز.
- المراجعات ضد القرارات المتعلقة برخص البناء وبالافراز.
- مشاريع تعديل التشريع العائد لتنظيم المدن والقرى ولقانون البناء. يبدي المجلس الاعلى للتنظيم المدني رأيه في القضية المعروضة عليه خلال شهر من تاريخ استلامها, واذا دعت الحاجة الى طلب معلومات اضافية, لمرة واحدة, تسري اعتبارا من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة. لا تدخل ايام العطل الرسمية ضمن المهل المذكورة. اذا لم يبد المجلس رأيه ضمن المهلة المعينة اعتبر حكما موافقا على القضية المعروضة عليه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002, المادة 41 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.