النص الكامل

قانون التنظيم المدني نافذ

المادة 32

المادة 32

لا يمكن بيع او تأجير الاراضي المبنية او غير المبنية المشمولة بالافراز ولا تشييد الابنية الا بعد الحصول على اجازة الافراز وتنفيذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب قرار الاجازة المذكورة والحصول على شهادة المطابقة.

يمكن في حال الاجازة بتنفيذ الاشغال على مراحل, ان يجري البيع او التأجير او تشييد الابنية في اجزاء الافراز المرتبة, اذا كان قرار الاجازة يلحظ ذلك.

تثبت بشهادة صادرة عن دوائر واقسام المديرية العامة للتنظيم المدني او عن الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس , مطابقة الافراز للنصوص النافذة وذلك بعد تنفيذ مشروع الافراز وتجهيزاته على الارض وقبل التسجيل النهائي في امانة السجل العقاري.

المادة 32 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244511/article/32/