النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 نافذ

المادة 13

المادة 13

الغي نص المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس ادارة التفتيش المركزي.

- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة للمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام.

- 30 بالمئة من الراتب شهريا - لسائر المفتشين العامين ولكل من المفتشين والمفتشين المعاونين.

المادة 13 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244512/article/13/