المادة 13
الغي نص المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس ادارة التفتيش المركزي.
- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة للمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام.
- 30 بالمئة من الراتب شهريا - لسائر المفتشين العامين ولكل من المفتشين والمفتشين المعاونين.