The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 In force

المادة 2

المادة 2

الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

ينقل الموظف :

آ - اذا كان من الفئتين الاولى او الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية- من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.

ب - اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى.

ج - اذا كان من الفئات الاخرى: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.

د - يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244512/article/2/