المادة 35
(عدلت بموجب مرسوم 1497 / 1991 )
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة, بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, المادة 5, 01/08/1991
مادة 5:
الغي نص المادة 35 (المعدلة) من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:
"يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة, بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي".