The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 In force

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم 1497 / 1991 )

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة, بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 35 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244512/article/35/