المادة 43
لا يتوجب تعويض النقل والانتقال للموظف الذي يلحق لتأمين عمل معين او وظيفة معينة, خارج مركز عمله, اذا اتصف عمله او وظيفته في مركز الحاقه بطابع الاستمرار الفعلي وكان بذات الوقت معفيا من القيام بعمله الاساسي او وظيفته الاساسية.
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 نافذ
لا يتوجب تعويض النقل والانتقال للموظف الذي يلحق لتأمين عمل معين او وظيفة معينة, خارج مركز عمله, اذا اتصف عمله او وظيفته في مركز الحاقه بطابع الاستمرار الفعلي وكان بذات الوقت معفيا من القيام بعمله الاساسي او وظيفته الاساسية.
المادة 43 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244512/article/43/