النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 نافذ

المادة 44

المادة 44

لا يتوجب للموظف اي تعويض من اي نوع كان عند تكليفه تأمين او اشغال عمل او وظيفة غير عمله الاصلي او وظيفته الاصلية, اذا جاء هذا التكليف بصورة مخالفة للاحكام القانونية ولا سيما لاحكام المادة 49 من نظام الموظفين.

المادة 44 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244512/article/44/