المادة 8
الغي نص المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:
1000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة مجلس الوزراء.
600 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس
الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
- لرئيس ديوان المحاسبة.
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية
الدرزية العليا.
400 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العاملين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1109 تاريخ 08/10/1983, المادة 2, 20/10/1983
مادة 2: الغي نص المادة 8 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره: /1800/ ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. - للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز. - لرئيس مجلس شورى الدولة . ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة. - لرئيس ديوان المحاسبة. - لرئيس هيئة التفتيش القضائي. - لرئيس محكمة التمييز العسكرية. - لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا. 1200 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العامين للحافظة وللقائمين اول وللقائمقامين.