المواد
مادة 1: يعاقب بالسجن من شهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس الى مائتين وخمسين ليرة كل من: صنع او اقتنى بقصد المتاجرة او التوزيع او التأجير او التعليق على الجدران او العرض او استورد او صدر او نقل مباشرة او بواسطة الغير عن علم منه لاحدى الغايات المذكورة اعلاه او علق او عرض باي شكل كان على نظر الجمهور او باع او اجر او عرض للبيع او التأجير حتى بطريقة غير جهارية او قدم ولو مجانا حتى ولو بطريقة غير جهارية وعلى اي شكل كان مباشرة او بالحيلة او وزع او سلم للتوزيع باية واسطة كانت مطبوعات او كتابات او رسوما او اعلانات او صورا محفورة او زيتية او شمسية او افلاما او كليشهات او امهات او صورا خلاعية او شارات او اشياء او صورا مخالفة للاداب يعاقب بالعقوبات نفسها: كل من اسمع جهارا اغاني او كلاما عاليا او خطبا مخلة بالآداب او نبه جهارا الى اغتنام فرصة خلاعية او نشر اعلانا او مراسلة من هذا النوع مهما كان نصها
المادة الثانية غير موجودة في كتاب الجريدة الرسمية
مادة 3: اذا اقترفت الجنح المنصوص عليها في هذا القرار بواسطة الصحف عوقب مديروها او طابعوها بمجرد نشرها بالعقوبات المذكورة اعلاه كمرتكبين اصليين لتلك الجنح واذا لم يكن من مدير او طابع لوحق صاحب المطبعة والموزعون ومعلقو الاعلانات كمرتكبين اصيلين لها اذا لم يلاحق كاتب النشرة بصفته مرتكبا اصيلا لوحق بصفته شريكا يمكن في جميع الاحوال ان يلاحق بصفة شركاء جميع الاشخاص الذين تطبق عليهم المادة 45 من قانون الجزاء يمكن ان يلاحق مباشرة بصفة مرتكبين اصيلين لهذه الجنح المستوردون او المصدرون او وكلاء الترانزيت الذين اشتركوا عن علم منهم بالجنح المقترفة بواسطة الصحف والمنوه عنها في مادة 1 من هذا القرار
مادة 4: تضاعف العقوبات اذا اقترفت الجنحة لافساد الصغار
مادة 5: يعتبر بنظر القانون مكررا للجرم كل شخص حكم عليه بعقوبة بمقتضى المواد من 1 الى 4 السابقة ثم اقترف في اثناء الخمس سنوات التالية للتاريخ التي اصبح فيها هذا الحكم نهائيا جرما جديدا يقع تحت طائلة هذا القرار اذا تكرر الجرم امكن مضاعفة عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا القرار ورفع مبلغ الجزاء النقدي الى الفين وخمسمائة ليرة
مادة 6: يمكن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها اعلاه وان تكن الاعمال المتألفة منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في بلدان مختلفة
مادة 7: تجري الملاحقة امام محكمة الجزاء وفقا لاصول المحاكمات الجنائية على انه اذا اقترفت المخالفة عن طريق الكتب فلا تلاحق الا بعد اخذ رأي لجنة خاصة يعين اعضاؤها وكيفية سيرها بقرار من المفوض السامي
مادة 8: للجمعيات المعترف بانها للمنفعة العمومية والتي تنص قوانينها على وجوب الدفاع عن الآداب العمومية ان تتطالب اذا قبلت لهذه الغاية بقرار من المفوض السامي بالحق الشخصي المقرر في المواد 58 و59 و61 و62 و63 و166 من قانون الجزاء بشأن المخالفات المنصوص عليها في المواد 1 الى 7 من هذا القرار
مادة 9: يمكن لضباط الشرطة العدلية ان يصادروا قبل كل ملاحقة الكتابات والمطبوعات (ما عدا الكتب ) والرسوم والصور المحفورة التي يعرض نسخة منها او عدة نسخ على نظر الجمهور والتي تكون بصفتها المخالفة للآداب خطرا مباشرا للآداب العمومية ويمكنهم ايضا ان يصادروا او ينزعوا او يمزقوا او يغطوا الاعلانات المعلقة التي تكون من هذا النوع نفسه تصدر المحكمة امرا بمصادرة الاشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة وباتلافها. على انه اذا كان للشيء المصادر صبغة فنية تبرر حفظه فللمحكمة ان تأمر بايداعه بكامله او ايداع جزء منه في مجموعات الدولة او في مستودعها يجوز لضباط العدلية ان يصادروا على الحدود قبل كل ملاحقة الكتابات او المطبوعات او الرسوم او الاعلانات او الصور المحفورة او الزيتية او الشمسية او الافلام او الكليشيهات او الملفات او الاسطوانات او الشارات او الاشياء الاخرى او الصور المنوه عنها في مادة 1 اعلاه المستوردة الى لبنان او سوريا
مادة 10: ممنوع تحت طائلة جزاء نقدي من خمس الى مائة ليرة ان تنشر باية واسطة كانت صور شمسية او محفورة او رسوم او صور غايتها نشر جميع او بعض الظروف التي رافقت احدى الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفصول 1 و2 و3 من المجلد الثاني من قانون الجزاء على انه لا يكون هناك جرم اذا جرى النشر بناء على طلب كتابي من القاضي المكلف القيام بالتحقيق. ويجب ان يبقى هذا الطلب ملحقا باضبارة التحقيق
مادة 11: الغيت المادة 29 من قرار حاكم لبنان عدد 64 24 بتاريخ 6 ايار 1924 والمادة 28 من قرار حاكم دولة دمشق عدد 147 بتاريخ 20 حزيران 1924 وقرار المفوض السامي عدد 2419 بتاريخ 12 اذار 1929 وجميع النصوص الاخرى المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 12: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 2 تموز سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو