المادة 8
مادة 8: للجمعيات المعترف بانها للمنفعة العمومية والتي تنص قوانينها على وجوب الدفاع عن الآداب العمومية ان تتطالب اذا قبلت لهذه الغاية بقرار من المفوض السامي بالحق الشخصي المقرر في المواد 58 و59 و61 و62 و63 و166 من قانون الجزاء بشأن المخالفات المنصوص عليها في المواد 1 الى 7 من هذا القرار