النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يشرع المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد تعيينه او تجديده في انتخاب مكتبه قبل كل مناقشة يشتمل المكتب على نائب رئيس وكاتبين يعهد الى نائب الرئيس برئاسة جلسات المجلس البلدي عند تعذر حضور المحافظ يعهد الى الكاتبين بتحرير محاضر الجلسات ويجوز لهما ان يطلبا من المحافظ تعيين موظف من موظفي المدينة الممتازة لمؤزرتهما ينتخب المكتب لمدة سنة ويجدد انتخابه في بدء دورة شباط من كل عام. على انه اذا تعذر لسبب ما تجديد المكتب عند انتهاء مدته بقي في وظيفته الى ان ينتخب مكتب مكانه كل شغور يحدث يملأ في اول اجتماع يلي هذا الشغور

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/12/