جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 79 09/04/1941

بشأن مدينة بيروت الممتازة امتيازا اداريا (تأليف المجلس البلدي في بيروت وتنظيمها تنظيما اداريا)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
79
التاريخ
09/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3886, 14/05/1941, ص. 8299-8310
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون تاريخ 30/01/1947
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952 (the text)
قانون تاريخ 27/11/1947 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
68
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف من اراضي مدينة بيروت منطقة ادارية في الدولة اللبنانية يطلق عليها اسم "مدينة بيروت الممتازة امتيازا اداريا" تخضع هذه المدينة الممتازة اداريا لنظام اداري خاص محدد بهذا القرار وتحل محل بلدية بيروت في جميع حقوقها وموجباتها

المادة 2

مادة 2: تعين حدود منطقة مدينة بيروت الممتازة ولا يجوز تعديل حدودها الا بمرسوم

المادة 3

مادة 3: تمنح هذه المدينة الممتازة الشخصية المدنية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ويحق لها بهذه الصفة ان تملك وان تشتري او تقبل الهبات وان تبيع وتعقد العقود على اختلاف انواعها وان تتداعى امام المحاكم.

المادة 4

مادة 4: تتألف ادارة المدينة الممتازة من سلطة تنفيذية وسلطة تقريرية. يتولى السلطة التنفيذية محافظ تعاونه: 1- لجنة المدينة الممتازة 2- دوائر ويتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي

المادة 5

مادة 5: ان الهيئة الادارية في المدينة الممتاز تقوم ضمن حدود هذه المنطقة بالاختصاصات التالية وفقا للطرق المعينة في هذا القرار: 1- ادارة مداخيل ونفقات المدينة الممتازة 2- ادارة املاك المدينة العمومية والخصوصية 3- تطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم المدينة وتهيئتها وتجميلها 4- تطبيق التدابير المتعلقة بالهيجيان والاسعاف العامين 5- ضابطة على المدينة والمحافظة فيها الى الراحة والامن واسباب الصحة العمومية. 6- فرض التدابير التي من شأنها تأمين نقاوة المواد الغذائية المتجر بها وخلوصها من الغش وموافقتها للصحة وتعيين شروط اعاشة الاهالي من الاصناف الغذائية او المواد الضرورية. 7- وبصورة عامة بكل ما يهم ادارة المدينة الممتازة وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين والانظمة.

المادة 6

مادة 6: يتألف المجلس البلدي في مدينة بيروت الممتازة من المحافظ: رئيسا ومن ثمانية عشر عضوا منهم اربعة اجانب يجب على قدر الامكان ان تكون احياء المدينة الممتازة ممثلة في المجلس .

المادة 7

مادة 7: يسمى اعضاء المجلس البلدي بقرار من امين سر الدولة الى ان يقرر خلاف ذلك بهذا الشأن. تخضع تسمية اعضاء المجلس البلدي بطريقة التعيين لاحكام القرار عدد 2671 تاريخ 30 تموز 1924 فيما يتعلق بالاسباب المنصوص عليها بهذا القرار بشأن عدم امكان انتخاب المرشح او عدم جمع عضوية المجلس البلدي مع اي عمل آخر او الحرمان من عضوية المجلس كل عضو من اعضاء المجلس البلدي يلاحق في القضاء لجناية او جنحة يكف المحافظ يده عن العمل حتى صدور القرار بعدم محاكمته او بالحكم عليه. يجوز رفع قرار المحافظ المذكور الى المجلس الاعلى للقضايا الادارية في مهلة 10 ايام من تبليغه ذي العلاقة.

المادة 8

مادة 8: يجب بصورة اجبارية على المجلس البلدي ان يجتمع كل سنة في ثلاث دورات عادية: في شباط وحزيران وتشرين الثاني مدة كل دوره على انه يمكن بناء على طلب المحافظ دون سواه تمديدها اسبوعا واحدا- على الاكثر في دورتي شباط وحديران والى اخر شهر كانون الاول وفي دورة تشرين- الثاني. يعين تاريخ افتتاح كل دورة بقرار من المحافظ ولا يجوز ان يكون هذا التاريخ بعد اليوم العاشر من الشهر يبلغ قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة ايام على الاقل يمكن المجلس البلدي في الدورات العادية ان يتذاكر في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصه

المادة 9

مادة 9: يمكن المحافظ من تلقاء نفسه او بناء على طلب من نصف مجموع الاعضاء العاملين ان يدعو المجلس البلدي لدورة استثنائية ولا يجوز ان تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن ثمانية أيام يعين بالحصر في قرار الدعوة جدول اعمال الدورة الاستثنائية ولا يمكن المجلس البلدي ان يتناقش في اثناء هذه الدورة الا في المواضيع- المذكورة في هذا الجدول. يبلغ اعضاء المجلس البلدي قرار الدعوة قبل ابتداء الدورة بثلاثة ايام على الاقل على انه يمكن انقاص هذه المهلة الى يومين اذا رأى المحافظ من ضرورة للاسراع

المادة 10

مادة 10: على المجلس البلدي في مدة دورة تشرين الثاني ان يتناقش قبل كل شيء في موازنة المدينة الممتازة وان يقترع عليها واذا جاء 31 كانون الاول ولم يكن قد انتهى من الاقتراع عليها عرضت على موافقة السلطات العليا كما يقدمها المحافظ.

المادة 11

مادة 11: تكون مرتبة كل عضو من اعضاء المجلس البلدي وفقا للترتيب المذكور في الجدول المختص بهم. يوضع ترتيب هذا الجدول حسب الاقدمية في التعيين واذا تساوى الاعضاء في الاقدمية قدم الاكبر سنا واذاتعذر تعيين الاقدمية من حيث السن التجىء الى سحب القرعة. يجب ان يوضع الجدول في اول جلسة تلي تعيين المجلس البلدي اوتجديده ويجب اثباته في محضر هذه الجلسة.

المادة 12

مادة 12: يشرع المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد تعيينه او تجديده في انتخاب مكتبه قبل كل مناقشة يشتمل المكتب على نائب رئيس وكاتبين يعهد الى نائب الرئيس برئاسة جلسات المجلس البلدي عند تعذر حضور المحافظ يعهد الى الكاتبين بتحرير محاضر الجلسات ويجوز لهما ان يطلبا من المحافظ تعيين موظف من موظفي المدينة الممتازة لمؤزرتهما ينتخب المكتب لمدة سنة ويجدد انتخابه في بدء دورة شباط من كل عام. على انه اذا تعذر لسبب ما تجديد المكتب عند انتهاء مدته بقي في وظيفته الى ان ينتخب مكتب مكانه كل شغور يحدث يملأ في اول اجتماع يلي هذا الشغور

المادة 13

مادة 13: يرئس جلسات المجلس البلدي المحافظ واذا حال حائل دون ذلك فيرئسها نائب الرئيس واذا تعذر ذلك فاقدم الاعضاء في الوظيفة واذا تساووا في الاقدمية فاكبرهم سنا يتولى رئيس الجلسة حفظ نظام الجلسة ويعهد اليه بحمل المجلس على المحافظة على النظام الداخلي الذي يكون قد وضعه يرئس نائب الرئيس الجلسات التي يتناقش في اثنائها في حسابات ادارة المدينة الممتازة. وللمحافظ حتى بعد تركه وظيفته ان يحضر المناقشة وان يشترك فيها على انه يجب عليه ان ينسحب قبل الشروع في التصويت

المادة 14

مادة 14: لا تكون جلسات المجلس البلدي علنية. يقوم امين سر عام المدينة الممتازة بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي واذ حال حائل دون حصوره فيقوم بهذا العمل الموظف الذي يعينه المحافظ يمكن المحافظ اذ رأى ذلك مفيدا ان يدعو اي رئيس دائرة كان او موظف في المدينة الممتازة او اي شخص اخر الى حضور جلسات المجلس البلدي والتكلم فيها على ان هؤلاء الاشخاص لا يشتركون في التصويت

المادة 15

مادة 15: لا يمكن المجلس البلدي ان يتناقش مناقشة صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثرية اعضائه العاملين اذا لم يجتمع عدد كاف من الاعضاء للتناقش بصورة صحيحة اجل الاجتماع ودعا المحافظ المجلس الى اجتماع جديد لا يجوز ان يعقد الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل من الساعة التي كانت قد عينت للاجتماع المؤجل. تكون مناقشات هذا الاجتماع الجديد صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الذين لبو الدعوة.

المادة 16

مادة 16: يمكن المجلس البلدي بصورة استثنائية بناء على طلب المحافظ ان يتناقش قبل كل شيء في مسألة تتطلب فحصا مستعجلا. يمكن المحافظ ان يعترض على المناقشة في مسألة خارجة عن جدول الجلسة. واذ لم يؤبه الى اعتراضه امكنه رفع الجلسة.

المادة 17

مادة 17: تتخذ مقررات المجلس البلدي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فيكون صوت رئيس الجلسة مرجحا الا في حالة التصويت السري يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني. ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى الاقتراع السري كلما طلب ذلك المحافظ او ثلث الاعضاء الحاضرين او كان التصويت يتعلق بانتخاب ما وفي هذه الحالة الاخيرة اذا جرى الاقتراع على مرتين دون الحصول على الاكثرية المطلقة فتكون الاكثرية النسبية كافية. واذا تساوت الاصوات فيعد الاكبر سنا منتخبا

المادة 18

مادة 18: ينظم محضر لكل جلسة بهمة كاتبي المجلس البلدي يجب ان يذكر في المحضر تاريخ وساعة افتتاح الجلسة وساعة رفعها وعدد اعضاء المجلس العاملين واسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة واسماء الاعضاء الغائبين اوالمتوفين او المستقيلين واسم رئيس الجلسة. يجب ان يذكر فيه ايضا نص المقررات التي اقرها المجلس واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا وتعيين وجهة تصويتهم يجب ان يقرأ محضر كل جلسة وان يقره المجلس في بدء الجلسة التي تلي. ويمكن تنقيحه على اثر هذه القراءة لا يجوز لاي عضو كان تخلف عن الحضور في الجلسة السابقة او وصل متأخرا في اثناء الجلسة المذكورة ان يعيد المناقشة بمناسبة قراءة المحضر في المقررات التي اتخذت في غيابه. في حالة وحوب الاسراع يمكن تنظيم المحضر والموافقة عليه في اثناء الجلسة المنعقدة يجب ان ينظم محضر آخر جلسة من جلسات الدورة وان يوافق عليه قبل اختتام الدورة يوقع على المحضر الموافق عليه رئيس الجلسة العائد اليها المحضر والكاتبان ويحفظ في محفوظات المجلس . يجب ان تنسخ المحاضر على سجل خاص يرقمه المحافظ ويوقع عليه

المادة 19

مادة 19: يجب عدا ذلك ان يدون مقررات المجلس البلدي تباعا بحسب تواريخها على سجل يرقم صفحاته المحافظ ويوقع عليه. لا يجوز ان يبقى في السجل بياض او ان يجري فيه شطب او كتابة في الحاشية بدون ان يوضع خطان على البياض وان يوافق المحافظ والكاتبان على الشطب او على الكتابه في الحاشية ان اهمال تدوين احد المقررات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه او الغاء الاعمال التي نفذت بموجبه على انه يجب تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال في جلسة قانونية وان يقيد في رأس جدول مناقشات هذه الجلسة مع ذكر الجلسة العائد اليها يجب ان تشتمل صفحات سجل المناقشات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش بازاء نص المناقشة جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقرارها او بالغائها ويدون في العمود الاول رقم المناقشة المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ الصاقها على باب دار البلدية وفي العمود الثالث تاريخ ارسالها الى مدير الداخلية وفي العمود الرابع من المناقشة نفسها. يمكن ان يعطى لاصحاب العلاقة نسخة مصدق عليها من امين السر العام عن مناقشة من مناقشات المجلس البلدي او عن قرار من قرارات المحافظ

المادة 20

فارغة

المادة 21

مادة 21: يمكن المجلس البلدي ان يعين لجانا ينيط بها درس المسائل المعروضة عليه للدرس .

المادة 22

مادة 22: كل عضو من اعضاء المجلس البلدي دعي الى الاجتماع حسب الاصول وتخلف عن الحضور خلال اربع جلسات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا يمكن اعتباره مستقيلا بقرار من امين سر الدولة بعد ان يطلب منه عرض اسباب تخلفه. يكون هذا القرار قابلا المراجعة امام المجلس الاعلى للقضايا الادارية

المادة 23

مادة 23: تقدم استقالة عضو المجلس البلدي الى المحافظ تصبح نهائية اذا لم تسحب في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي وصولها الى امانة سر المدينة الممتازة ويعطى بها عندئذ وصل من المحافظ

المادة 24

مادة 24: يمكن وقف المجلس البلدي او حله بقرار من امين سر الدولة.

المادة 25

مادة 25: يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالمدينة الممتازة ضمن نطاق هذا القرار وضمن القوانين والانظمة النافذة وهو يتناقش على الخصوص في المسائل التالية: 1- ميزانية المدينة الممتازة 2- وضع تعديل تعريفة الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة 3- التكاليف الاستثنائية والقروض 4- تخفيض الرسوم عن فئة من المكلفين 5- المصالحات 6- كيفية ادارة املاك البلدية 7- شروط عقود الايجار التي تزيد مدتها عن سنة 8- شراء العقارات 9- بيع املاك البلدية والمقايضة عليها 10- تخصيص ملك من املاك البلدية لمصلحة عمومية اذا كانت مدة هذا التخصيص تزيد عن سنة 11- انشاء مبان جديدة او تجديد بناء عقارات بلدية 12- البرامج العامة للتنظيفات والاشغال والتجميل 13- انشاء الطرق التي يزيد عرضها عن 15 مترا ووضع مخططات تنظيم الاحياء 14- وضع برامج الحقوق الارتفاقية البلدية على المباني 15- انشاء المدائن والغاؤها 16- قبول او رفض الهبات او الاشياء الموصى بها للمدينة الممتازة 17- تسمية الشوارع والساحات العمومية

المادة 26

مادة 26: لا يجوز للمجلس البلدي ان يمارس اختصاصاته الا بواسطة مقررات تتخذ في جلسات قانونية

المادة 27

مادة 27: مقررات المجلس البلدي هي اما مقررات نظامية واما مقررات خاضعة للموافقة واما مقررات استشارية المقررات النظامية تكون نافذة بذاتها ولا تستدعي اية موافقة عليها. والمقررات الخاضعة للموافقة لا تكون نافذة الا بعد الموافقة عليها من مدير الداخلية. اما المقررات الاستشارية فهي المقررات التي يعرب فيها المجلس البلدي عن رأيه في مسألة عرضتها الادارة عليه او المقررات التي يبسط فيها امنيته بشأن مسألة تتعلق بالبلدية

المادة 28

مادة 28: كل مناقشة يتخذ بها قرار تعتبر نظامية اذا لم ينص القانون نصا صريحا على وجوب - اخضاعها لموافقة مدير الداخلية. تعتبر نظامية كل مناقشة تجري على احدى المسائل المذكورة في المادة 25 اعلاه ولا تكون داخلة في الفئات المذكورة في المادة 29 التالية:

المادة 29

مادة 29: المقررات التي يتألف منها نظام دائم والمقررات التي تتعلق بالمواضيع التالية لا تكون نافذة الا بعد موافقة مدير الداخلية عليها 1- وضع وتعديل تعريفة الرسوم البلدية 2- التكاليف الاستثنائية 3- تخفيض الرسوم عن فئة من المكلفين 4- المصالحات 5- عقود الايجار التي تزيد مدتها عن تسع سنوات 6- البيوع والمقايضات المتعلقة باملاك البلدية 7- انشاء الشوارع التي يزيد عرضها عن خمسة عشر مترا ووضع مخططات لتنظيم الاحياء 8- تسمية الطرق او الساحات العمومية 9- انشاء الحدائق العمومية وساحات الاسواق العمومية والهالات والاسواق والمسالخ وكذلك المقررات التي تتعلق بالامور التالية بشرط موافقة السلطات صاحبة الصلاحية عليها ايضا: 10- ميزانية المدينة الممتازة 11- القروض 12- منح امتياز بمصلحة عمومية على الاملاك العمومية التي تخص المدينة الممتازة.

المادة 30

مادة 30: في خلال الثمانية ايام التي تلي الجلسة التي يوافق فيها على المحضر تقدم الى مدير الداخلية نسخة عن المحضر الموافق عليه ونسخة عن كل مناقشة وعلى مكاتب المديرية ان تسجل في الحال وصولهما يجب في خلال المدة نفسها ان تلصق على باب دار البلدية نسخة عن كل قرار يجري الالصاق بهمة امين السر العام ويعتبر نشرا للقرار

المادة 31

مادة 31: كل قرار نظامي لا يتألف منه نظام دائم يكون نافذا بدون اية معاملة اخرى حالا بعد الصاقه على باب دار البلدية

المادة 32

مادة 32: ان المقررات الخاضعة للموافقة وجميع المقررات التي يتألف منها نظام دائم تعتبر موافقا عليها اذا لم يبلغ مدير الداخلية في خلال ثلاثين يوما من وصولها اليه قراره بشأنها اي اذا لم يوافق عليها او لم يلغها بقرار معلل او لم يوقف تنفيذها بكتاب يرسله الى المحافظ لهذه الغاية. لا يجوز ان تزيد مدة التوقيف عن ثلاثين يوما فاذا لم يلغ القرار عند نهاية هذه المدة الجديدة اعتبر كأنه موافق عليه يجوز ان تلغى المقررات رأسا بقرار من المدير كما انه يجوز طلب الغاءها من قبل كل ذي علاقة يجب ان تودع مقابل وصل بها الطلبات المتعلقة بالغاء احد مقررات البلدية في امانة سر المدينة الممتازة او امانة سر مدير الداخلية في خلال مدة ثمانية ايام من الصاقها والا فترد يعتبر طلب الالغاء المقدم من احد الاشخاص مرفوضا اذا لم يلغ المدير القرار المطلوب الغاؤه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ايداع الطلب يجوز لمدير الداخلية ان يجعل المقررات الخاضعة للموافقة والمقررات التي يتألف منها نظام دائم نافذة قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما بوضعه تأشيرا عليها بوجوب تنفيذها في الحال

المادة 33

مادة 33: يجب على المجلس البلدي ان يظل ضمن دائرة اختصاصاته ولا يجوز له ان يتناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال اي التي حقق فيها المحافظ او ابدى رأيه بشأنها مسبقا كل اجتماع يعقده المجلس البلدي خارج دوراته القانونية يكون لغوا ويتخذ المحافظ كل التدابير لفرط عقد الاجتماع في الحال فضلا عن امكانه حل المجلس .

المادة 34

مادة 34: لا يجوز ان تكون قوانين الدولة وانظمتها موضوعا لمناقشات المجلس البلدي لا يجوز للمجلس البلدي ان يضع مناشير او بيانات او يعرب عن اماني تتعلق بالسياسة او الدين او الادارة العامة

المادة 35

مادة 35: تعتبر لغوا حكما: 1- المقررات المتخذة خلافا لاحكام المادتين السابقتين 2- المقررات المتعلقة بشؤون خارجة عن اختصاصات المجلس البلدي 3- المقررات المتخذة خارج جلسة قانونية 4- المقررات المتخذة خلافا لقوانين الدولة وانظمتها تكون قابلة للالغاء في خلال شهر واحد المقررات التي يشترك فيها اعضاء من المجلس البلدي لهم صالح فيها شخصيا او بصفتهم مديري للعمل الذي كان موضوع هذه المقررات او كفلاء له او ممثلين له تمثيلا قانونيا.

المادة 36

مادة 36: في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يصدر مدير الداخلية قرارا معللا بالالغاء يمكن المدير المذكور اصدار القرار بالالغاء من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح او اعتراض من ذوي العلاقة اذا اقتراح الالغاء شخص ثالث وجب ان يقدم طلبا به في خلال مدة 15 يوما من الصاق المقررات والا فلا يقبل الطلب

المادة 37

مادة 37: لا تقبل مقررات المجلس البلدي النظامية مراجعة الا امام مجلس القضايا الادارية الاعلى

المادة 38

مادة 38: يمكن ذوي العلاقة مراجعة مجلس القضايا الادارية الاعلى بشأن قرارات مدير الداخلية المتعلقة بالموافقة على احد المقررات البلدية او الغائه او رفض طلب الغائه ان مراجعة ذوي العلاقة بشأن قرار مدير الداخلية بالموافقة على احد مقررات البلدية لا توقف تنفيذه

المادة 39

مادة 39: يجب بصورة اجبارية دعوة المجلس البلدي لابداء رأيه في المواضيع التالية: 1- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام 2- انشاء مكاتب خيرية 3- انشاء ملاجىء ومستشفيات ومستوصفات وسائر معاهد الشفقة والمعاهد الخيرية 4- جميع المواضيع التي تدعى المجالس البلدية لابداء رأيها فيها بموجب القوانين والانظمة اذا طلب من المجلس البلدي بصورة قانونية ابداء رأيه ورفض او تهامل في ذلك فيمكن الاستغناء عنه يمكن المحافظ ان يستشير المجلس البلدي في المسائل الاخرى التي لها علاقة بالمدينة الممتازة.

المادة 40

مادة 40: يعين محافظ المدينة الممتازة بمرسوم من رئيس الدولة

المادة 41

مادة 41: يتولى المحافظ بصفته رئيس السلطة التنفيذية في المدينة الممتازة الاختصاصات التالية: 1- يدير دوائر المدينة الممتازة ويشرف عليها 2- يدير اموال وعقارات المدينة الممتازة وبالتالي يقوم بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها 3- يدير مداخيل المدينة الممتازة ويشرف على حساباتها يحضر ويقدم للمجلس البلدي: أ) في بدء كل دورة تقريرا عن الادارة في خلال الفترة الواقعة بين الدورة الحالية والدورة السابقة ب ) وفي بدء دورة تشرين الثاني ميزانية المدينة الممتازة وبرنامج الاشغال 5- يكون الآمر بصرف الميزانية البلدية ويقوم بانفاق المصاريف ويشرف عليها ويعطي حوالات بصرفها 6- يجري عقود البيع والايجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحة عندما تكون هذه الاعمال قد رخص عند الاقتضاء بإجرائها وفقا لاحكام هذا القرار 7- يقوم ضمن الشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ويراقب الاشغال التي تنفذ لحساب المدينة الممتازة ويستلمها 8- يمثل المدينة الممتازة امام المحاكم حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. 9- يصدر الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة 10- يتخذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات 11- يؤمن اعاشة المدينة الممتازة من مواد الاكل والماء الصالح للشرب . ويعين بالاتفاق مع لجنة المدينة الممتازة المواد التي تعتبر مواد غذائية او مواد ضرورية ويحدد اسعار بيع هذه المواد ما عدا الاستثناآت المذكورة في النصوص النافذة 12- يتخذ التدابير المتعلقة بقمع التسول 13- يتخذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يكونون في حال قد تمس بالاداب او بسلامة الاشخاص والاموال ' 14- يتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث المكدرة التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة او الكاسرة 15- يؤمن توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية او السارية الخ 16- يكلف القيام بشؤون الضابطة المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العمومية بشرط مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الشرطة في الدولة تشتمل هذه الاختصاصات بنوع خاص على ما يلي: أ) كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار وهدم المباني المتداعية الى السقوط او اصلاحها ب ) الاهتمام باستدارك او منع او قمع كل ما يمس الراحة العمومية كالمشاجرات والمنازعات في الشوارع والطرق العمومية والضوضاء في اماكن الاجتماعات العمومية والتجمهر والضجة والاحتشاد- نهارا او ليلا التي من شأنها اقلاق راحة الاهلين وبنوع عام كل عمل من شأنه ان- يكدر صفو الراحة العمومية ج) حفظ النظام في الاماكن والمحلات العمومية كالاسواق الدائمة والموقتة واماكن الطرب والحفلات العمومية والملاهي والمقاهي والفنادق- والاندية واماكن العبادة الخ... د) كيفية نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها ه) فرض الوسائل اللازمة للصحة والسلامة والسهولة والراحة في العقارات المعدة للسكن واماكن الاجتماع وبنوع عام كل الوسائل المتعلقة بضابطة الطرق ' و) وكل ما يختص بحماية الهيجيان او الصحة العمومية كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ... وبنوع عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين باية صفة كانت بهذه المحلات ز) الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق وظيفان المياه كتنظيم مصلحة للمطافىء ومراقبة الاماكن التي تتعاطى تجارة المواد الملتهبة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها وعند الاقتضاء انشاء مستودعات بلدية تودع فيها بصورة اجبارية المواد القابلة للالتهاب والمحروقات كالحطب والفحم الحجري الخ... ح) فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والا من على وسائل النقل العمومي ط) كل ما يختص بالاداب والحشمة العمومية ي) كل ما يختص بضابطة المحلات غير المتوفرة فيها الشروط الصحية او المزعجة كاعطاء الرخص بها والمراقبة عليها وسحب الرخص واقفال المحل وتوقيف العمل وتصنيف هذه الاماكن والعقوبات الخ... وكذلك مراقبة العمل ضمن نطاق القوانين النافذة ك) الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وخلوص وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار وعلى الاخص المواد الغذائية والمواد الضرورية ل) الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صدق معاملات الوزن والكيل وتطبيق الاحكام المتعلقة بالقاعدت المترية م) كل ما يختص بحماية المناظر الطبيعية والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة والغابات وانمائها ن) كل ما يختص بضابطة العاب القمار س ) كل ما يختص بضابطة المياه ونظامها

المادة 42

مادة 42: يخضع المحافظ لسلطة مدير الداخلية عندما يمارس الاختصاصات التي تخولها القوانين والانظمة محافظي المحافظات وبنوع عام في كل مرة يعمل كممثل للدولة وهو يخضع لمراقبة واشراف مدير الداخلية عندما يعمل كرئيس للسلطة التنفيذية في المدينة الممتازة

المادة 43

مادة 43: يمارس المحافظ في المدينة الممتازة السلطات التي تمنحها القوانين المتعلقة بالمختارين ومجالس الاحياء لمحافظي المحافظات

المادة 44

مادة 44: يكون للقرارات التي يتخذها المحافظ في المسائل التابعة لاختصاصاته في داخل المدينة الممتازة صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها يجب اذاعة هذه القرارات بهمة امين السر العام بالصاقها على باب دار البلدية اذا كان لها صفة تنظيمية وبابلاغها الى الافراد اذا كان لها صفة خصوصية.

المادة 45

مادة 45: يمسك سجل خاص في امانة السر العامة لتدوين جميع القرارات التي يتخذها المحافظ ويذكر امين السر العام على السجل في اخر كل قرار حسب الاقتضاء اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ يثبت التبليغ بالوصل الذي يعطيه الشخص ذو العلاقة وفي حالة عدم وجود الوصل بتصريح من المأمور المحلف المكلف التبليغ

المادة 46

مادة 46: يجب ان تحول حالا جميع القرارات التي يتخذها المحافظ الى مديرية الاخلية التي تسجل وصولها كما هو منصوص عليه بشأن مقررات المجلس البلدي. ان القرارات التي يتألف منها نظام دائم لا تعتبر نافذة الا بعد موافقة مدير الداخلية عليها يمكن مدير الداخلية ان يرفض هذه الموافقة باعطاء رأي معلل بهذا الشأن. اذا لم يبلغ المحافظ قراره في مهلة خمسة عشر يوما اعتبر ان القرار موافق عليه.

المادة 47

مادة 47: اذا غاب المحافظ او حال حائل دون حضوره او اذا خلت وظيفته بسب وفاته او استقالته او كف يده او عزله او احالته الى التقاعد او الاستيداع قام مقامه امين السر العام للمدينة الممتازة بصفته رئيسا لادارة البلدية يقوم عدا ذلك في الاحوال نفسها نائب رئيس المجلس البلدي او في حال عدم وجوده احد اعضاء هذا المجلس برئاسة المجلس البلدي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه.

المادة 48

مادة 48: اذا رفض المحافظ او اهمل القيام باحد الاعمال المنصوص عليها في القانون او الانظمة فيمكن مدير الداخلية بعد طلبه منه القيام بهذا العمل ان يقوم هو نفسه به او ان يأمر ادارة بالقيام به.

المادة 49

مادة 49: يعين المحافظ رأسا الموظفين في جميع وظائف المدينة الممتازة التي لا ينص القانون على طريقة اخرى للتعيين فيها وهو يكف يد جميع الموظفين والمأمورين المعينين من قبله وبعزلهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة. وهو يضع انظمة لتعيين الموظفين ولتنظيم ملاكاتهم ويحدد رواتبهم وكيفية ترقيتهم ويطبق العقوبات التأديبية ويتخذ بنوع عام جميع التدابير المتعلقة بنظام موظفي المدينة الممتازة

المادة 50

مادة 50: دوائر المدينة الممتازة خمس : 1- دائرة الشؤون الادارية ويلحق بها القلم الاداري للمحكمة الصلحية والشرطة البلدية والحراسة وسرية الاطفاء 2- دوائر المحاسبة (الصرفيات والخزينة والضرائب ) ويلحق بها قلم اللوازم 3- دائرة الواردات والتحصيل ويلحق بها قلم التنفيذ وقلم الاملاك. 4- الدائرة الفنية ودائرة التجميل ويلحق بهما التنظيم والرش والسيارات والمعمل 5- دائرة الصحة والضابطة البيطرية وتفتيش العمل والاماكن المزعجة والضمرة بالصحة والخطرة.

المادة 51

مادة 51: يدير دائرة الشؤون الادارية امين سر المدينة الممتازة العام الذي يعين بقرار من امين سر الدولة بناء على اقتراح مدير الداخلية. يكلف امين السر العام فضلا عن ذلك: 1- تقديم المسائل المعروضة على مناقشات المجلس البلدي او لجنة المدينة الممتازة 2- تنفيذ جميع القرارات ومختلف الاعمال الصادرة من المحافظ او المجلس البلدي او لجنة المدينة الممتازة 3- تنظيم المسائل التي تهم عدة دوائر بلدية 4- حفظ الاوراق يؤازر امين السر العام في وظائفه عدة مأمورين توزع عليهم الاعمال وفقا لمصالح الدائرة

المادة 52

مادة 52: يقوم رئيس الدائرة الفنية بالمراقبة الفنية على حالة اللوازم التي تستخدمها فرقة الاطفائية وحفظها واستعمالها.

المادة 53

مادة 53: يؤازر رئيس دائرة الصحة لجنة بلدية للهيجيان مؤلفة من فنيين يعينهم المحافظ بقرار يجب ان تستشار هذه اللجنة بشأن تنظيم الدائرة وتوجيه اعمالها وبشأن الاعمال التي تقوم بتنفيذها

المادة 54

مادة 54: لكل رئيس دائرة من دوائر البلدية السلطة على جميع المأمورين التابعين لدائرته وهو مسؤول تجاه المحافظ عن حسن سير الدائرة المنوطة به ادارتها وعلى الاخص عن التحقيق بسرعة وانصاف في المسائل التي هي تحت الدرس . على امين سر المدينة الممتازة العام ان يتحقق من ان المسائل الموجودة قيد البحث تدرس بدون تأخير يضر ولا يفيد الادارة والاهالي.

المادة 55

مادة 55: تتألف لجنة المدينة الممتازة من المحافظ ومن اعضاء مكتب المجلس البلدي الثلاثة ومن عضوين اخرين من المجلس يعينان كما ورد في المادة 17 ومن رؤساء دوائر المدينة الممتازة يجب ان تشتمل هيئة المجلس البلدي الجالسة في لجنة المدينة الممتازة على عضو اجنبي يرئس جلسات لجنة المدينة الممتازة المحافظ او عند عدم وجوده نائب رئيس المجلس او احد اعضائه الجالسين في اللجنة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه

المادة 56

مادة 56: تدرس لجنة المدينة الممتازة جميع المسائل المتعلقة بادارة هذه المدينة التي يعرضها عليها المحافظ او التي تعرض عليها وفقا للقوانين والانظمة. وتبت عدا ذلك في المسائل التي يحيلها اليها المجلس البلدي وذلك ضمن حدود الوكالة المعطاة لها. وهي تتولى من جهة اخرى في الفترة الكائنة بين دورة ودورة من دورات المجلس البلدي اختصاصات هذا المجلس فيما يتعلق بالمسائل التي تستوجب حلا مستعجلا وذلك بناء على طلب المحافظ وعلى ترخيص مسبق من مدير الداخلية ان الاحكام المتعلقة بمناقشات المجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا القرار تطبق على مناقشات لجنة المدينة الممتازة.

المادة 57

مادة 57: تعقد لجنة المدينة الممتازة ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة النافذة الالتزامات والصفقات التي تجري لحساب المدينة الممتازة

المادة 58

مادة 58: تمارس لجنة المدينة الممتازة الاختصاصات المنوطة بالمجلس الاداري في مناطق الدولة اللبنانية الاخرى

المادة 59

مادة 59: تجتمع لجنة المدينة الممتازة مبدئيا مرة واحدة في الاسبوع في دار البلدية بناء على دعوة المحافظ

المادة 60

مادة 60: لا يمكن لجنة المدينة الممتازة ان تتناقش بصورة صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثرية اعضائها. تطبق احكام المواد من 15 الى 20 اعلاه المتعلقة بمناقشات المجلس البلدي على مناقشات لجنة المدينة الممتازة

المادة 61

مادة 61: لا تكون جلسات لجنة المدينة الممتازة عمومية على انه يجوز للمحافظ ان يرخص في حضورها لأي شخص يرى حضوره مفيدا.

المادة 62

مادة 62: يجوز للمدينة الممتازة ان تعقد مع البلديات المجاورة اتفاقات في الامور ذات المصلحة البلدية التي تهم في وقت واحد المدينة الممتازة والبلديات الاخرى المتعاقدة لا تكون هذه الاتفاقات نافذة الا بعد ان تصادق عليها المجالس البلدية ذات العلاقة ومدير الداخلية

المادة 63

مادة 63: يجوز عقد مجامع تشترك فيها عدة بلديات اما بناء على طلب من احدى البلديات ذات العلاقة او على ايعاز من مدير الداخلية ويمكن هذا المدير عند حصول اختلاف بين البلديات ذات العلاقة ان يفرض وساطته وامره. يجب ان يكون امر المدير على شكل قرار

المادة 64

مادة 64: يدعى المجلس البلدي الى التناقش مسبقا بشأن الدعاوي التي تقام او يرافع فيها باسم المدينة الممتازة على انه يجوز دائما للمحافظ بدون ترخيص مسبق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل احتياطي او كل عمل موقف لسقوط الحقوق او لمرور الزمن فيما خلا الدعاوي المتعلقة بوضع اليد لا يجوز تحت طائلة البطلان اقامة دعوى على المدينة الممتازة الا اذا كان المدعي قد ارسل مسبقا الى مدير الداخلية مذكرة شرح فيها موضوع دعوه واسبابها يعطى المدعي وصلا بمذكرته. لا يجوز رفع الدعوى الى المحاكم الا بعد مضي شهرين من تاريخ هذا الوصل على ان ذلك لا يمنع المدعي من اجراء الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه ان تقديم هذه المذكرة يوقف كل مرور زمن او سقوط حقوق اذا تبعه اقامة دعوى في خلال اربعة اشهر من تاريخ الوصل واذا انقضت هذه المهلة اصبحت المذكرة لغوا يرسل مدير الداخلية في الحال المذكورة الى المحافظ وعلى هذا الاخير ان يعرضها على المجلس البلدي للفصل في طلب المدعي

المادة 65

مادة 65: يجوز للمستشار الموضوع لدى المدينة الممتازة ان يحضر جلسات المجلس البلدي وجلسات لجنة المدينة الممتازة وهو يراقب جميع الاعمال التي تقيد مالية المدينة الممتازة وعقد النفقات واومر الصرف

المادة 66

مادة 66: ان القواعد الخاصة الواجب تطبيقها على ادارة موازنة المدينة الممتازة على ادارة املاكها وعلى المحاسبة البلدية وطريقة تحصيل الرسوم والديون وعلى قانون مأموري المدينة الممتازة تحدد بنصوص خاصة والى ان تصدر هذه النصوص يستمر السير على الطريقة المعمول بها حاليا بموجب القوانين والانظمة

المادة 67

مادة 67: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذه الاحكام التي لها صفة نظام اساسي لا سيما المادتين 2 و5 من القرار عدد 2671 تاريخ 30 تموز 1924 والمادة 2 من قانون 14 ايار 1936

المادة 68

مادة 68: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 9 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز