النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لا تكون جلسات المجلس البلدي علنية. يقوم امين سر عام المدينة الممتازة بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي واذ حال حائل دون حصوره فيقوم بهذا العمل الموظف الذي يعينه المحافظ يمكن المحافظ اذ رأى ذلك مفيدا ان يدعو اي رئيس دائرة كان او موظف في المدينة الممتازة او اي شخص اخر الى حضور جلسات المجلس البلدي والتكلم فيها على ان هؤلاء الاشخاص لا يشتركون في التصويت

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/14/