النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 19

المادة 19

مادة 19: يجب عدا ذلك ان يدون مقررات المجلس البلدي تباعا بحسب تواريخها على سجل يرقم صفحاته المحافظ ويوقع عليه. لا يجوز ان يبقى في السجل بياض او ان يجري فيه شطب او كتابة في الحاشية بدون ان يوضع خطان على البياض وان يوافق المحافظ والكاتبان على الشطب او على الكتابه في الحاشية ان اهمال تدوين احد المقررات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه او الغاء الاعمال التي نفذت بموجبه على انه يجب تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال في جلسة قانونية وان يقيد في رأس جدول مناقشات هذه الجلسة مع ذكر الجلسة العائد اليها يجب ان تشتمل صفحات سجل المناقشات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش بازاء نص المناقشة جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقرارها او بالغائها ويدون في العمود الاول رقم المناقشة المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ الصاقها على باب دار البلدية وفي العمود الثالث تاريخ ارسالها الى مدير الداخلية وفي العمود الرابع من المناقشة نفسها. يمكن ان يعطى لاصحاب العلاقة نسخة مصدق عليها من امين السر العام عن مناقشة من مناقشات المجلس البلدي او عن قرار من قرارات المحافظ

المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/19/