النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تمنح هذه المدينة الممتازة الشخصية المدنية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ويحق لها بهذه الصفة ان تملك وان تشتري او تقبل الهبات وان تبيع وتعقد العقود على اختلاف انواعها وان تتداعى امام المحاكم.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/3/