النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39

مادة 39: يجب بصورة اجبارية دعوة المجلس البلدي لابداء رأيه في المواضيع التالية: 1- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام 2- انشاء مكاتب خيرية 3- انشاء ملاجىء ومستشفيات ومستوصفات وسائر معاهد الشفقة والمعاهد الخيرية 4- جميع المواضيع التي تدعى المجالس البلدية لابداء رأيها فيها بموجب القوانين والانظمة اذا طلب من المجلس البلدي بصورة قانونية ابداء رأيه ورفض او تهامل في ذلك فيمكن الاستغناء عنه يمكن المحافظ ان يستشير المجلس البلدي في المسائل الاخرى التي لها علاقة بالمدينة الممتازة.

المادة 39 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/39/