المادة 41
مادة 41: يتولى المحافظ بصفته رئيس السلطة التنفيذية في المدينة الممتازة الاختصاصات التالية: 1- يدير دوائر المدينة الممتازة ويشرف عليها 2- يدير اموال وعقارات المدينة الممتازة وبالتالي يقوم بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها 3- يدير مداخيل المدينة الممتازة ويشرف على حساباتها يحضر ويقدم للمجلس البلدي: أ) في بدء كل دورة تقريرا عن الادارة في خلال الفترة الواقعة بين الدورة الحالية والدورة السابقة ب ) وفي بدء دورة تشرين الثاني ميزانية المدينة الممتازة وبرنامج الاشغال 5- يكون الآمر بصرف الميزانية البلدية ويقوم بانفاق المصاريف ويشرف عليها ويعطي حوالات بصرفها 6- يجري عقود البيع والايجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحة عندما تكون هذه الاعمال قد رخص عند الاقتضاء بإجرائها وفقا لاحكام هذا القرار 7- يقوم ضمن الشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ويراقب الاشغال التي تنفذ لحساب المدينة الممتازة ويستلمها 8- يمثل المدينة الممتازة امام المحاكم حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. 9- يصدر الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة 10- يتخذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات 11- يؤمن اعاشة المدينة الممتازة من مواد الاكل والماء الصالح للشرب . ويعين بالاتفاق مع لجنة المدينة الممتازة المواد التي تعتبر مواد غذائية او مواد ضرورية ويحدد اسعار بيع هذه المواد ما عدا الاستثناآت المذكورة في النصوص النافذة 12- يتخذ التدابير المتعلقة بقمع التسول 13- يتخذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يكونون في حال قد تمس بالاداب او بسلامة الاشخاص والاموال ' 14- يتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث المكدرة التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة او الكاسرة 15- يؤمن توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية او السارية الخ 16- يكلف القيام بشؤون الضابطة المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العمومية بشرط مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الشرطة في الدولة تشتمل هذه الاختصاصات بنوع خاص على ما يلي: أ) كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار وهدم المباني المتداعية الى السقوط او اصلاحها ب ) الاهتمام باستدارك او منع او قمع كل ما يمس الراحة العمومية كالمشاجرات والمنازعات في الشوارع والطرق العمومية والضوضاء في اماكن الاجتماعات العمومية والتجمهر والضجة والاحتشاد- نهارا او ليلا التي من شأنها اقلاق راحة الاهلين وبنوع عام كل عمل من شأنه ان- يكدر صفو الراحة العمومية ج) حفظ النظام في الاماكن والمحلات العمومية كالاسواق الدائمة والموقتة واماكن الطرب والحفلات العمومية والملاهي والمقاهي والفنادق- والاندية واماكن العبادة الخ... د) كيفية نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها ه) فرض الوسائل اللازمة للصحة والسلامة والسهولة والراحة في العقارات المعدة للسكن واماكن الاجتماع وبنوع عام كل الوسائل المتعلقة بضابطة الطرق ' و) وكل ما يختص بحماية الهيجيان او الصحة العمومية كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ... وبنوع عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين باية صفة كانت بهذه المحلات ز) الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق وظيفان المياه كتنظيم مصلحة للمطافىء ومراقبة الاماكن التي تتعاطى تجارة المواد الملتهبة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها وعند الاقتضاء انشاء مستودعات بلدية تودع فيها بصورة اجبارية المواد القابلة للالتهاب والمحروقات كالحطب والفحم الحجري الخ... ح) فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والا من على وسائل النقل العمومي ط) كل ما يختص بالاداب والحشمة العمومية ي) كل ما يختص بضابطة المحلات غير المتوفرة فيها الشروط الصحية او المزعجة كاعطاء الرخص بها والمراقبة عليها وسحب الرخص واقفال المحل وتوقيف العمل وتصنيف هذه الاماكن والعقوبات الخ... وكذلك مراقبة العمل ضمن نطاق القوانين النافذة ك) الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وخلوص وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار وعلى الاخص المواد الغذائية والمواد الضرورية ل) الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صدق معاملات الوزن والكيل وتطبيق الاحكام المتعلقة بالقاعدت المترية م) كل ما يختص بحماية المناظر الطبيعية والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة والغابات وانمائها ن) كل ما يختص بضابطة العاب القمار س ) كل ما يختص بضابطة المياه ونظامها