النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يكون للقرارات التي يتخذها المحافظ في المسائل التابعة لاختصاصاته في داخل المدينة الممتازة صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها يجب اذاعة هذه القرارات بهمة امين السر العام بالصاقها على باب دار البلدية اذا كان لها صفة تنظيمية وبابلاغها الى الافراد اذا كان لها صفة خصوصية.

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/44/