النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 47

المادة 47

مادة 47: اذا غاب المحافظ او حال حائل دون حضوره او اذا خلت وظيفته بسب وفاته او استقالته او كف يده او عزله او احالته الى التقاعد او الاستيداع قام مقامه امين السر العام للمدينة الممتازة بصفته رئيسا لادارة البلدية يقوم عدا ذلك في الاحوال نفسها نائب رئيس المجلس البلدي او في حال عدم وجوده احد اعضاء هذا المجلس برئاسة المجلس البلدي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه.

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/47/