النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 19/05/1941 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن القمح المسلم لممثلي دائرة الاعاشة العامة بمقتضى المادة الاولى على معدل احدى عشر ليرة وخمسين غرشا لبنانيا او سوريا عن كل كنتال بغير اكياس (مائة كيلوغرام) وعلى معدل اثنتي عشر ليرة وخمسين غرشا لبنانيا او سوريا عن كل كنتال باكياس مع الاحتفاظ بحق تخفيض هذا المعدل اذا كان القمح يشتمل على اكثر من 5 بالمائة من مواد غريبة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 19/05/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244517/article/3/