النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 19/05/1941 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لممثلي دائرة الاعاشة العامة الصلاحية اللازمة للقيام في جميع الاماكن بجميع التحريات اللازمة بقصد التفتيش عن المخزون من القمح يزيد عن احتياجات حائزيه الشخصية المذكورين اعلاه واحتياجات الاشخاص الذين يعيشون معهم. تجري التحريات خارج محلات السكن بملء الحرية في اية ساعة كانت من النهار او الليل اما في محلات السكن فتجري التحريات نهارا بمؤازرة المختار او مأمور من الشرطة او الدرك. على ان هذه المؤازرة لا تكون ضرورية في حالة الجرم المشهود او حالة مطاردة القمح مطاردة قيد النظر بل يمكن عندئذ القيام بالتفتيش والتحري في بيوت السكن بملء الحرية

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 19/05/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244517/article/4/