النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

بصورة استثنائية, وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول 1981, يحق لكل مدين متضرر بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط 1975 تقسيط الديون المترتبة بذمته وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/1/