المادة 1
بصورة استثنائية, وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول 1981, يحق لكل مدين متضرر بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط 1975 تقسيط الديون المترتبة بذمته وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 4678 تاريخ 30/12/1981, المادة 1, 07/01/1982
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 30/6/82 ,
مُددت بموجب مرسوم رقم 5263 تاريخ 24/06/1982, المادة 1, 16/09/1982
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1982
مُددت بموجب مرسوم رقم 181 تاريخ 28/01/1983, المادة 1, 03/02/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/1983 المهلتان المنصوص عليهما في المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث .
مُددت بموجب مرسوم رقم 3598 تاريخ 10/12/1986, المادة 1, 18/12/1986
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/81 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1986