النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ

المادة 10

المادة 10

على اللجنة اذا قررت قبول الطلب شكلا ان:

1 - تنشر القرار في صحيفتين محليتين على الاقل وفي الجريدة الرسمية وتسجله في السجل التجاري بعناية القلم.

2 - تدعو بالقرار نفسه دائني طالب التقسيط لتقديم ملاحظاتهم الخطية حول الديون المذكورة في استدعاء طالب التقسيط وحول وضع المدين والضمانات المقدمة من قبله. تقدم الملاحظات بشكل تصريح خطي الى قلم اللجنة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشرة.

3 - تنتدب احد اعضائها القضاة لاجراء جميع التحقيقات .

المادة 10 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/10/