المادة 13
على اللجنة ان تصدر قرارها بقبول او رفض طلب التقسيط خلال مهلة اسبوعين تلي مهلة الاسبوعين المحددة في المادة السابقة. اذا اعتبرت اللجنة ان المدين اهل للاستفادة من التقسيط وان طلبه حري بالقبول وتنفيذه مضمون قررت في غرفة المذاكرة تقسيط الديون وتخفيض فوائدها وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. تسقط عند صدور القرار بتقسيط الديون جميع الآجال الممنوحة للمدين ويكون التقسيط شاملا جميع ديونه المستحقة وغير المستحقة العادية والمضمونة بضمانات عينية على ان تبقى الضمانات العينية قائمة لصالح المستفيدين منها وحتى الايفاء الكامل. اما الاتفاقات الرضائية المنصوص عليها في الفقرة "ثانيا" من المادة الثانية فلا يشملها التقسيط.