المادة 25
(عدلت بموجب قانون 8 / 1999 )
الغيت لجان تقسيط الديون وتناط صلاحية النظر بطلبات التقسيط العالقة امام هذه اللجان بالغرف الابتدائية الناظرة بالقضايا التجارية في كل محافظة. تحال الطلبات بالصورة الادارية الى المرجع المختص
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (لجان تقسيط الديون) بموجب قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1999, المادة 1, 25/02/1999
مادة 1: تلغى لجان تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 8/81 تاريخ 2 نيسان 1981 (قانون تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث) كما تلغى المادتان 26 و27 من القانون المذكور المتعلقتان بعمل اللجان وتعويضاتها وتناط صلاحية النظر بطلبات التقسيط العالقة امام هذه اللجان بالغرف الابتدائية الناظرة بالقضايا التجارية في كل محافظة تحال الطلبات بالصورة الادارية الى المرجع المختص