المادة 28
لا تخضع معاملات طلب التقسيط والاحكام والقرارات التي تصدر بناء عليها لاي رسم سوى الرسم القضائي المقطوع.
قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ
لا تخضع معاملات طلب التقسيط والاحكام والقرارات التي تصدر بناء عليها لاي رسم سوى الرسم القضائي المقطوع.
المادة 28 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/28/