المادة 12
مادة 12: يعدل نص المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "للجنة ادارة الصندوق ان تبت فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل قرارها بالقبول او الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق. ويجب ان يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على ان لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب . يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع الا بناء على طلب المهندس واصحاب الحق من عائلته".