The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يعدل نص المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "للجنة ادارة الصندوق ان تبت فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل قرارها بالقبول او الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق. ويجب ان يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على ان لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب . يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع الا بناء على طلب المهندس واصحاب الحق من عائلته".

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244522/article/12/