المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 2 من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بالغاء واستبدال احكام المادتين 107 و108 من قانون العمل الفقرة التالية: لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات .