جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5970 تاريخ 14-11-1966 الرامي الى تعديل احكام قانون 17-9-1962 وذلك لجهة تعديل وتحديد النصوص القامعة للجرائم المتعلقة بمخالفات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي واستخدام الاجانب

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9816
التاريخ
04/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/05/1968, ص. 669-670
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 39 تاريخ 29/01/1973 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 2 من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بالغاء واستبدال احكام المادتين 107 و108 من قانون العمل الفقرة التالية: لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات .

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5970 تاريخ 14/11/1966 الرامي الى تعديل احكام قانون 17 ايلول سنة 1962 وذلك لجهة تعديل وتحديد النصوص القامعة للجرائم المتعلقة بمخالفات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي واستخدام الاجانب بدون اجازة عمل, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 3 من قانون 17 ايلول سنة 1962 على النحو التالي: لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر ضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 4 من قانون 17/9/1962 على النحو التالي: اذا تعرض احدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها, او عرقل اعماله, او منعه من القيام بها, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر اوباحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ, وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.

المادة 4

مادة 4: يعاقب الذي يستخدم اجنبيا بعقد عمل او اجازة صناعة بدون موافقة مسبقة او اجازة عمل صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بغرامة يجب ان لا تقل في مطلق الاحوال عن 50 ليرة لبنانية عن كل يوم استخدمه فيه ولا تزيد عن مائة ليرة وتضاعف هذه العقوبة عند تكرار المخالفة خلال 3 سنوات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام المادة 80 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عنها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته وتطبق بشأنها الاحكام المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون وتدفع الغرامات لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اما العراقيل والمعارضة التي يتعرض لها موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اثناء قيامهم بوظيفتهم فتعاقب وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولموظفي الصندوق ان يطلبوا مؤازرة الادارات العامة وقوى الامن بالمهمة الموكولة اليهم عند الاقتضاء.

المادة 6

مادة 6: تطبق الاصول الموجزة على مخالفات قانون العمل والانظمة المتعلقة به وعلى مخالفات قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى مخالفات استخدام وعمل الاجانب .

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين