النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعاقب الذي يستخدم اجنبيا بعقد عمل او اجازة صناعة بدون موافقة مسبقة او اجازة عمل صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بغرامة يجب ان لا تقل في مطلق الاحوال عن 50 ليرة لبنانية عن كل يوم استخدمه فيه ولا تزيد عن مائة ليرة وتضاعف هذه العقوبة عند تكرار المخالفة خلال 3 سنوات .

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244524/article/4/