النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 10

المادة 10

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية, ويجوز ان تحرر بلغة اجنبية شرط ان تدرج الى جانب النص الاجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على ان يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.

اما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية اذا طلبوا ذلك خطيا.

لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

- ان يستثني بعض انواع عقود الضمان من تحريرها باللغة العربية عند الاقتضاء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية, ويجوز ان تحرر بلغة اجنبية شرط ان تدرج الى جانب النص الاجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على ان يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.

    اما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية اذا طلبوا ذلك خطيا.

    لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

    - ان يستثني بعض انواع عقود الضمان من تحريرها باللغة العربية عند الاقتضاء.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/10/