النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.

3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.

ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقنصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.

5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبث وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

    2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.

    3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.

    ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقنصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.

    5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبث وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/9/