النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 ) (عدلت بموجب قانون 31/1991 )

تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون في لبنان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.

يمنح الترخيص او يعدل او يرفض او سحب بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط والمصنفة عالميا من فئة لا تقل عن فئة الـ B RATING حصرا ان تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة ممثل، له مركز فيه شرط ان تحصل على ترخيص .

يمنح الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان وفقا لاحكام المادتين 3 و 4 (باستثناء الفقرتين (د) و (هـ) من البند -2- من المادة 3 والفقرة (أ) من البند -1- من المادة 4) من هذا القانون.

وتعفى من التقيد باحكام المواد 23 و 24 و25 و 26 و 27 من هذا القانون مقابل ان تقدم ضمانا لعملياتها وديعة نقدية قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية تودع في مصرف الاسكان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/02/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/02/1991, حتى 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, م. 4

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط بواسطة ممثل له مركز في لبنان ان تمارس هذه العمليات فيما يتعلق بالعقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه, شرط تقديم كفالة مصرفية بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية وان تحصل على ترخيص يعطى لها وفقا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون باستثناء الفقرتين (د) و(ه) من المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة منه.

  3. النسخة 3.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون في لبنان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.

    يمنح الترخيص او يعدل او يرفض او سحب بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط والمصنفة عالميا من فئة لا تقل عن فئة الـ B RATING حصرا ان تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة ممثل، له مركز فيه شرط ان تحصل على ترخيص .

    يمنح الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان وفقا لاحكام المادتين 3 و 4 (باستثناء الفقرتين (د) و (هـ) من البند -2- من المادة 3 والفقرة (أ) من البند -1- من المادة 4) من هذا القانون.

    وتعفى من التقيد باحكام المواد 23 و 24 و25 و 26 و 27 من هذا القانون مقابل ان تقدم ضمانا لعملياتها وديعة نقدية قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية تودع في مصرف الاسكان.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/2/