النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 ) (عدلت بموجب قانون 31/1991 )

1 - يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مغفلة ويجب ان تتوفر فيها الشروط الاتية:

أ - يشترط ان يكون موضوع الشركة محصورا بالعمليات موضوع المادة الاولى من قانون تتظيم هيئات الضمان او ببعضها.

ب - ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.

ج - ان يكون مديرها العام او المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في اعمال

الضمان لا تقل عن عشر سنوات.

د - ان تتعاقد مع خبير اكتواري يكون حائزا على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع

الاول من المادة الاولى.

وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ان تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.

هـ - ان يكون 70% (سبعون بالمئة) من رأسمالها اسهما اسمية على الاقل.

تعطى الهيئات اللبنانية الحالية مهلة سنتين لتطبيق هذا الشرط.

2 - يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن وعلى ثلاث نسخ:

أ - صورة مصدقة حسب الاصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.

ب - بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الاسس الفنية العائدة لها، اذا كان نوع تلك العمليات يتطلب

ذلك.

ج - وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.

د - شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 26 من هذا القانون.

هـ - نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقا عليها من الخبير الاكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعددة في البندين (ج) و (د) من الفرع الاول من المادة الاولى.

و - دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات اعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

ز- السيرة الذاتية لكل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والخبير الاكتواري المعتمد من قبلها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/02/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/02/1991, حتى 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل, ان تكون شركة مغفلة وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, على ان يكتتب به كاملا ويحرر نصفه عند الاكتتاب والنصف الثاني خلال ستة اشهر من تاريخ الاكتتاب , وان تنحصر غايتها بالعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون او ببعضها وذلك باستثناء الجمعيات التعاونية المهنية المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون

  3. النسخة 3.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مغفلة ويجب ان تتوفر فيها الشروط الاتية:

    أ - يشترط ان يكون موضوع الشركة محصورا بالعمليات موضوع المادة الاولى من قانون تتظيم هيئات الضمان او ببعضها.

    ب - ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.

    ج - ان يكون مديرها العام او المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في اعمال

    الضمان لا تقل عن عشر سنوات.

    د - ان تتعاقد مع خبير اكتواري يكون حائزا على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع

    الاول من المادة الاولى.

    وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ان تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.

    هـ - ان يكون 70% (سبعون بالمئة) من رأسمالها اسهما اسمية على الاقل.

    تعطى الهيئات اللبنانية الحالية مهلة سنتين لتطبيق هذا الشرط.

    2 - يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن وعلى ثلاث نسخ:

    أ - صورة مصدقة حسب الاصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.

    ب - بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الاسس الفنية العائدة لها، اذا كان نوع تلك العمليات يتطلب

    ذلك.

    ج - وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.

    د - شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 26 من هذا القانون.

    هـ - نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقا عليها من الخبير الاكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعددة في البندين (ج) و (د) من الفرع الاول من المادة الاولى.

    و - دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات اعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

    ز- السيرة الذاتية لكل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والخبير الاكتواري المعتمد من قبلها.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/3/