النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 25

المادة 25

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون ان توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على الوجه الآتي:

أ - ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.

ب - اراض او عقارات او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان (دون المساس باحكام مشروع القانون المنفذ

بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على ان لا تقل قيمة الاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض .

ج - سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.

د - قروض على عقود ضمان الحياة بشرط أن لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.

هـ - اسهم وسندات لبنانية.

و - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.

ز- اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من

مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية.

تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الى 50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.

يستثنى من احكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950 .

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) الى (و) على ان يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة اعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون ان توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على الوجه الآتي:

    أ - ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.

    ب - اراض او عقارات او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان (دون المساس باحكام مشروع القانون المنفذ

    بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على ان لا تقل قيمة الاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض .

    ج - سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.

    د - قروض على عقود ضمان الحياة بشرط أن لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.

    هـ - اسهم وسندات لبنانية.

    و - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.

    ز- اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من

    مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية.

    تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الى 50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.

    يستثنى من احكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950 .

    تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) الى (و) على ان يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة اعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.

المادة 25 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/25/