النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 26

المادة 26

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

على هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في

المادة الاولى وفقا لما يأتي:

1 - مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاول والرابع والخامس .

- ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.

- سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن الفرع السادس .

يجب ان لا تقل الضمانة نقدا او بموجب سندات خزينة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.

2 - يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية او اوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على ان لا تتجاوز الضمانات

العقارية نسبة اربعين بالماية من اجمالي الضمانات المطلوبة.

3 - في حال كون الضمانة مبلغا نقديا يجوز ايداعه بالعملة الاجنبية على ان لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن

المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.

4 - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.

5 - تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.

6 - تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الاجنبية الحالية مهلة سنتين لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقا مطابقة لاحكام هذه المادة، على ان تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة في نهاية السنة الاولى نصف القيمة المطلوبة على الاقل عن كل فرع.

وفي نهاية السنة الثانية باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع.

وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.

7 - تقدم الضمانات الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للصيغ التي تحددها الوزارة، ولا يفرج عنها الا بموافقة الوزير.

وعلى الوزارة ان تفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، ولها ان تقتطع من هذه الضمانات المبالغ الأزمة لتسديد رسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان والمنصوص عنها في المادة 52 من هذا القانون، او لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من الوزير وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم او الغرامات ضمن المهل المحددة، او في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذا لاحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون.

8 - على المصارف التي تودع لديها الضمانات ان تستجيب بدون ابطاء لتنفيذ طلبات وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض

تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وايا كانت صيغتها.

9 - تطبق احكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون او التي تقدم بعد نفاذه، ايا كانت صيغة الضمانة او الاشارة العقارية لصالح الوزارة.

ويكون لوزارة الاقتصاد والتجارة حكما، ان تتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من اجل تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في

    المادة الاولى وفقا لما يأتي:

    1 - مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاول والرابع والخامس .

    - ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.

    - سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن الفرع السادس .

    يجب ان لا تقل الضمانة نقدا او بموجب سندات خزينة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.

    2 - يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية او اوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على ان لا تتجاوز الضمانات

    العقارية نسبة اربعين بالماية من اجمالي الضمانات المطلوبة.

    3 - في حال كون الضمانة مبلغا نقديا يجوز ايداعه بالعملة الاجنبية على ان لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن

    المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.

    4 - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.

    5 - تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.

    6 - تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الاجنبية الحالية مهلة سنتين لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقا مطابقة لاحكام هذه المادة، على ان تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة في نهاية السنة الاولى نصف القيمة المطلوبة على الاقل عن كل فرع.

    وفي نهاية السنة الثانية باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع.

    وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.

    7 - تقدم الضمانات الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للصيغ التي تحددها الوزارة، ولا يفرج عنها الا بموافقة الوزير.

    وعلى الوزارة ان تفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، ولها ان تقتطع من هذه الضمانات المبالغ الأزمة لتسديد رسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان والمنصوص عنها في المادة 52 من هذا القانون، او لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من الوزير وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم او الغرامات ضمن المهل المحددة، او في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذا لاحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون.

    8 - على المصارف التي تودع لديها الضمانات ان تستجيب بدون ابطاء لتنفيذ طلبات وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض

    تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وايا كانت صيغتها.

    9 - تطبق احكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون او التي تقدم بعد نفاذه، ايا كانت صيغة الضمانة او الاشارة العقارية لصالح الوزارة.

    ويكون لوزارة الاقتصاد والتجارة حكما، ان تتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من اجل تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة.

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/26/