النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 31

المادة 31

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل, ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين, وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.

ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.

على انه يحق للمجلس مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك. ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل, ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

    تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين, وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

    يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.

    ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.

    على انه يحق للمجلس مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك. ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

المادة 31 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/31/