The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 31

المادة 31

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل, ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين, وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.

ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.

على انه يحق للمجلس مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك. ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل, ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

    تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين, وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

    يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.

    ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.

    على انه يحق للمجلس مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك. ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

المادة 31 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/31/